756 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا أعتق الرجل نصف عبده استسعاه فيما لم يعتق، وإذا كان بين اثنين فأعتق [ ص: 165 ] أحدهما وهو معسر سعى العبد لآخر، وإن كان موسرا فالآخر بالخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى".


