174 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، [ ص: 455 ] عن شقيق بن سلمة، رضي الله عنه قال: عبد الله بن مسعود [ ص: 456 ] [ ص: 457 ] [ ص: 458 ] [ ص: 459 ] [ ص: 460 ] [ ص: 461 ] [ ص: 462 ] قال "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليتحر فلينظر أفضل ظنه، فإن كان أكبر ظنه أنها ثلاثا قام فأضاف إليها الرابعة، ثم تشهد، فسلم، وسجد سجدتي السهو، وإن كان أفضل ظنه أنه صلى أربعا تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو" وبه نأخذ، إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أول ما أصابه أن يعيد الصلاة . محمد:
[ ص: 463 ] 175 - قال: أخبرنا محمد، عن مالك بن مغول، أنه قال: "يعيد مرة" [ ص: 464 ] [ ص: 465 ] قال عطاء بن أبي رباح، وبه نأخذ، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
176 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: "إذا تخالجك أمران، فظن أن أقربهما إلى الحق أوسعهما" . إبراهيم،