الفصل الثاني : حكم إضافة ما لا يليق به تعالى
وأما من ، وقصد الكفر ، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة ، من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال ، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ، ومعتقده . أضاف إلى الله - تعالى - ما لا يليق به ليس على طريق السب ، ولا الردة
واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك ، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة ، وأنهم يستتابون ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، وإنما اختلفوا في المنفرد منهم ، وأكثر قول مالك ، وأصحابه ترك القول بتكفيرهم ، وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم ، وإطالة سجنهم ، حتى يظهر إقلاعهم ، وتستبين توبتهم ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بصبيغ .
وهذا قول في الخوارج ، محمد بن المواز ، وقول وعبد الملك بن الماجشون في جميع أهل الأهواء ، وبه فسر قول سحنون مالك في الموطأ ، وما رواه عن ، وجده وعمه ، من قولهم في عمر بن عبد العزيز ، فإن تابوا وإلا قتلوا . القدرية يستتابون
وقال عيسى عن ابن القاسم في ، وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله : يستتابون أظهروا ذلك أو أسروه . فإن تابوا وإلا قتلوا ، وميراثهم لورثتهم . أهل الأهواء من الإباضية والقدرية
وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر ، وغيرهم ، قال : واستتابتهم أن يقال لهم : اتركوا ما أنتم عليه .
ومثله له في المبسوط في الإباضية ، والقدرية ، وسائر أهل البدع ، قال : وهم مسلمون ، وإنما قتلوا لرأيهم السوء ، وبهذا عمل . عمر بن عبد العزيز
قال ابن القاسم : من موسى تكليما استتيب ، فإن تاب وإلا قتل . قال : إن الله لم يكلم
وابن [ ص: 581 ] حبيب ، وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم وتكفير أمثالهم من الخوارج والقدرية والمرجئة .
وقد روي أيضا عن مثله فيمن سحنون ، أنه كافر . قال : ليس لله كلام
واختلفت الروايات عن مالك ، فأطلق في رواية الشاميين : ، أبي مسهر الكفر عليهم ، وقد شوور في ومروان بن محمد الطاطري ، فقال : لا تزوجه ، قال الله - تعالى - : زواج القدري ولعبد مؤمن خير من مشرك [ البقرة : 221 ] .
وروي عنه أيضا : أهل الأهواء كلهم كفار وقال : من وصف شيئا من ذات الله - تعالى - ، وأشار إلى شيء من جسده : يد أو سمع أو بصر ، قطع ذلك منه ، لأنه شبه الله بنفسه . وقال : كافر فاقتلوه . فيمن قال : القرآن مخلوق
وقال أيضا في رواية ابن نافع يجلد ، ويوجع ضربا ، ويحبس حتى يتوب .
وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه : يقتل ، ولا تقبل توبته .
قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني ، والقاضي أبو عبد الله التستري من أئمة العراقيين : جوابه مختلف ، يقتل المستبصر الداعية .
وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفهم .
وحكى ابن المنذر ، عن : الشافعي . لا يستتاب القدري
وأكثر أقوال السلف تكفيرهم ، وممن قال به الليث وابن عيينة ، وروي عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن وقاله وابن لهيعة ابن المبارك والأودي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهشيم في آخرين ، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم ، وفي الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين ، وهو قول وعلي بن عاصم ، وكذلك قالوا في الواقفة ، والشاكة في هذه الأصول . أحمد بن حنبل
وممن روي عنه معنى [ ص: 582 ] القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالب وابن عمر ، وهو رأي جماعة من الفقهاء والنظار والمتكلمين ، واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ، ورثة أهل حروراء ، ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين ، وجري أحكام الإسلام عليهم . والحسن البصري
قال إسماعيل القاضي : وإنما قال مالك في ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، لأنه من الفساد في الأرض ، كما قال في المحارب : إن رأى الإمام قتله ، وإن لم يقتل قتله ، وفساد المحارب إنما هو في الأموال ، ومصالح الدنيا ، وإن كان قد يدخل أيضا في أمر الدين من سبيل الحج والجهاد ، وفساد أهل البدع معظمه على الدين ، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة . القدرية ، وسائر أهل البدع : يستتابون