الفصل الخامس : حكم
هذا حكم المسلم الساب لله - تعالى - . وأما الذمي فروي عن الذمي إذا سب الله عز وجل عبد الله بن عمر في ، وحاج فيه ، فخرج ذمي تناول من حرمة الله - تعالى - غير ما هو عليه من دينه عليه بالسيف فطلبه فهرب . ابن عمر
وقال مالك في كتاب ابن حبيب ، والمبسوطة ، وابن القاسم في المبسوط ، وكتاب محمد ، : وابن سحنون قتل ، ولم يستتب . من شتم الله من اليهود ، والنصارى بغير الوجه الذي كفر به
قال ابن القاسم : إلا أن يسلم . قال في المبسوطة : طوعا .
قال أصبغ : لأن الوجه الذي به [ ص: 592 ] كفروا هو دينهم ، وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد .
وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه ، فهو نقض للعهد .
قال ابن القاسم في كتاب محمد : ومن شتم من غير أهل الأديان الله - تعالى - بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم .
وقال المخزومي في المبسوطة ، ومحمد بن مسلمة ، وابن أبي حازم : لا يقتل حتى يستتاب مسلما كان أو كافرا ، فإن تاب وإلا قتل .
وقال مطرف ، وعبد الملك مثل قول مالك .
وقال : من سب الله - تعالى - بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أن يسلم . أبو محمد بن أبي زيد
وقد ذكرنا قول ابن الجلاب قبل ، وذكرنا قول عبيد الله ، وابن لبابة ، وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها ، بالوجه الذي كفرت به الله والنبي وإجماعهم على ذلك ، وهو نحو القول الآخر فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم بالوجه الذي كفر به ، ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه ، لأنا عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئا من كفرهم ، وألا يسمعونا شيئا من ذلك ، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم .
واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق ، فقال مالك ومطرف وابن عبد الحكم ، وأصبغ : لا يقتل ، لأنه خرج من كفر إلى كفر .
وقال : يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ، ولا تؤخذ عليه جزية . عبد الملك بن الماجشون