فصل
قال الشيخ : الدرجة الثانية : ، وفناء شهود العلم لإسقاطه ، وفناء شهود العيان لإسقاطه . فناء شهود الطلب لإسقاطه
إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلها ؛ لأنها أبلغ في الفناء من جهة فناء أربابها عن فنائهم ، فقد سقط عن قلوبهم ذكر أحوالهم ومقاماتهم لما هم فيه من الشغل بربهم .
وقوله " لإسقاطه " أي لإسقاط الشهود ، لا إسقاط المشهود ، فالطلب والعلم والعيان قائم ، وقد سقط الشهود ، لاستغراق صاحبه في المطلوب المعاين .