الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة .

                                                                                                                                وقال زفر : لا يجوز .

                                                                                                                                وجه قوله أن هذا لبس المخيط ، إذ اللبس هو التغطية وفيه تغطية أعضاء كثيرة بالمخيط من المنكبين ، والظهر وغيرها فيمنع من ذلك ، كإدخال اليدين في الكمين .

                                                                                                                                ولنا أن الممنوع عنه هو : اللبس المعتاد وذلك في القباء ، الإلقاء على المنكبين مع إدخال اليدين في الكمين ، ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه في اللبس لا يحصل إلا به ، ولم يوجد فلا يمنع منه ، ولأن إلقاء القباء على المنكبين دون إدخال اليدين في الكمين يشبه الارتداء والاتزار ; لأنه يحتاج إلى حفظه عليه لئلا يسقط إلى تكلف ، كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك ، كذا هذا ، بخلاف ما إذا أدخل يديه في كميه ; لأن ذلك لبس معتاد يحصل به الارتفاق به والترفه في اللبس ، ويقع به الأمن عن السقوط .

                                                                                                                                ولو ألقاه على منكبيه وزره لا يجوز ; لأنه إذا زره فقد ترفه في لبس المخيط ، ألا ترى أنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف .

                                                                                                                                ولو لم يجد رداء وله قميص ، فلا بأس بأن يشق قميصه ويرتدي به ; لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء .

                                                                                                                                وكذا إذا لم يجد إزارا وله سراويل ، فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ; لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار .

                                                                                                                                وكذا إذا لم يجد نعلين وله خفان فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية