وإن كان ملونا كالعدني وغيره ; لأنه ليس فيه أكثر من الزينة . ولا بأس بلبس الخز والصوف والقصب والبرد
والمحرم غير ممنوع من ذلك ; لأن الطيلسان ليس بمخيط ، ولا يزره ، كذا روي عن ولا بأس أن يلبس الطيلسان رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه لا بأس به ، والصحيح قول ابن عباس لأن الزرة مخيط في نفسها ، فإذا زره فقد اشتمل المخيط عليه فيمنع منه ; ولأنه إذا زره لا يحتاج في حفظه إلى تكلف فأشبه لبس المخيط ، بخلاف الرداء ، والإزار . ابن عمر