عند عامة العلماء . ولا بأس أن يستظل المحرم بالفسطاط
وقال : " يكره " واحتج بما روي عن مالك رضي الله عنه أنه كره ذلك . ابن عمر
ولنا ما روي عن رضي الله عنه أنه كان يلقي على شجرة ثوبا ، أو نطعا فيستظل به ، وروي أنه ضرب عمر رضي الله عنه فسطاط لعثمان بمنى فكان يستظل به ; ولأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف ، وذا غير ممنوع عنه كذا هذا ، فإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه ، فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه يكره له ذلك ; لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب ، وإن كان متجافيا فلا يكره ; لأنه بمنزلة الدخول تحت ظلة .