وإن ، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم واحد ; لأن جنس الجناية واحد حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة فيكفيه دم واحد ، وإن كان في مجلسين مختلفين بأن طيب كل عضو في مجلس على حدة فعليه لكل واحد دم في قول طيب الأعضاء كلها ، أبي حنيفة سواء ذبح للأول أو لم يذبح كفر للأول أو لم يكفر وقال وأبي يوسف إن ذبح للأول فكذلك وإن لم يذبح فعليه دم واحد ، والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع بأن جامع قبل الوقوف محمد : بعرفة ثم جامع ، أنه إن كان ذلك في مجلس واحد يجب على كل واحد منهما دم واحد ، وإن كان في مجلسين مختلفين يجب على كل واحد منهما دمان في قول ، وأبي يوسف . أبي حنيفة
وعند إن ذبح للأول فعليه دم آخر ، وإن لم يذبح يكفي دم واحد قياسا على كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى . محمد