، ويكره للمحرم أن يشم الطيب والريحان  كذا روي عن  ابن عمر   وجابر  رضي الله عنهما أنهما كرها شم الريحان للمحرم ، وعن  ابن عباس  رضي الله عنهما أنه لا بأس به ، ولو شمه لا شيء عليه عندنا . 
وقال  الشافعي    : " تجب عليه الفدية " وجه قوله : أن الطيب ما له رائحة ، والريحان له رائحة طيبة فكان طيبا ، وإنا نقول : نعم إنه طيب لكنه لم يلتزق ببدنه ولا بثيابه شيء منه ، وإنما شم رائحته فقط وهذا لا يوجب الكفارة ، كما لو جلس عند العطارين فشم رائحة العطر إلا أنه ذكره لما فيه من الارتفاق . 
وكذا كل نبات له رائحة طيبة ، وكل ثمرة لها رائحة طيبة ; لأنه ارتفاق بالرائحة ولو فعل لا شيء عليه ; لأنه لم يلتزق ببدنه وثيابه شيء منه . 
وحكي عن  مالك    : أنه كان يأمر برفع العطارين بمكة  في أيام الحج وذلك غير سديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					