ولو الحرم أو دل محرما ، فلا شيء على الدال في قول دل حلال حلالا على صيد أصحابنا الثلاثة وقد أساء وأثم وقال : على الدال الجزاء وروي عن زفر مثل قول أبي يوسف ، وعلى هذا الاختلاف الآمر والمشير وجه قول زفر اعتبار زفر الحرم بالإحرام ، وهو اعتبار صحيح لأن كل واحد منهما سبب لحرمة الاصطياد ، ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء كذا في الحرم ، ولنا الفرق بينهما وهو أن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال ; لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل ، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد ، وإنما صار مسيئا آثما لكون الدلالة والإشارة والأمر حراما ; لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان .
وقد قال الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .