وإذا أدى قيمته يكره له ; لأنه وصل إليه بسبب خبيث ، ولأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال نبات الانتفاع بالقلوع والمقطوع الحرم ; لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع ويؤدي قيمته على ما ذكرنا في الصيد ، فإن باعه يجوز ويتصدق بثمنه ; لأنه ثمن مبيع حصل بسبب خبيث ، ولا بأس بقلع الشجر اليابس والانتفاع به .
وكذا الحشيش اليابس ; لأنه قد مات وخرج عن حد النمو ، ولا يجوز رعي حشيش الحرم في قول أبي حنيفة . ومحمد
وقال : لا بأس بالرعي . أبو يوسف
وجه قوله : إن الهدايا تحمل إلى الحرم ولا يمكن حفظها من الرعي ، فكان فيه ضرورة ، ولهما أنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم استوى فيه التعرض بنفسه وبإرسال البهيمة عليه ; لأن فعل البهيمة مضاف إليه كما في الصيد ، فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده استوى فيه اصطياده بنفسه .
وبإرسال الكلب كذا هذا .