الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع بالقلوع والمقطوع ; لأنه وصل إليه بسبب خبيث ، ولأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال نبات الحرم ; لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع ويؤدي قيمته على ما ذكرنا في الصيد ، فإن باعه يجوز ويتصدق بثمنه ; لأنه ثمن مبيع حصل بسبب خبيث ، ولا بأس بقلع الشجر اليابس والانتفاع به .

                                                                                                                                وكذا الحشيش اليابس ; لأنه قد مات وخرج عن حد النمو ، ولا يجوز رعي حشيش الحرم في قول أبي حنيفة ومحمد .

                                                                                                                                وقال أبو يوسف : لا بأس بالرعي .

                                                                                                                                وجه قوله : إن الهدايا تحمل إلى الحرم ولا يمكن حفظها من الرعي ، فكان فيه ضرورة ، ولهما أنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم استوى فيه التعرض بنفسه وبإرسال البهيمة عليه ; لأن فعل البهيمة مضاف إليه كما في الصيد ، فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده استوى فيه اصطياده بنفسه .

                                                                                                                                وبإرسال الكلب كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية