وقال : لا بأس أبو حنيفة الحرم وترابه إلى الحل ; لأن الناس يخرجون القدور من بإخراج حجارة مكة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ، ولأنه يجوز استهلاكه باستعماله فيالحرم ، فيجوز إخراجه إلى الحل ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة ذلك بقوله عز وجل { وابن عمر أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا } جعل الله تعالى نفس الحرم آمنا ; ولأن الحرم لما أفاد الأمن لغيره فلأن يفيد لنفسه أولى .