فإن حج عنه حججا كذا روى قال الموصي أحجوا عنى بثلث مالي ، وثلث ماله يبلغ حججا القدوري في شرحه مختصر وذكر الكرخي القاضي في شرحه مختصر أنه إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله ، يبلغ حججا يحج عنه حجة واحدة من وطنه - وهي حجة الإسلام - إلا إذا أوصى أنه يحج عنه بجميع الثلث فيحج عنه حججا بجميع الثلث ، وما ذكره الطحاوي القاضي أثبت ; لأن الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد ; لأن الثلث اسم لجميع هذا السهم ، ثم ، وإن شاء أحج عنه في كل سنة واحدة ، والأفضل أن يكون في سنة واحدة ; لأن فيه تعجيل تنفيذ الوصية ، والتعجيل في هذا أفضل من التأخير . الوصي بالخيار إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة