ولا يحل إلا في حال الاضطرار لقوله تعالى { الانتفاع بظهرها وصوفها ولبنها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق } قيل في بعض وجوه التأويل : لكم فيها منافع من ظهورها وألبانها وأصوافها إلى أجل مسمى أي : إلى أن تقلد وتهدى { ثم محلها إلى البيت العتيق } ، أي ثم محلها إذا قلدت وأهديت إلى البيت العتيق ; لأنها ما لم تبلغ محلها ، فالقربة في التصدق بها فإذا بلغت محلها فحينئذ تتعين القربة فيها بالإرادة ، فإن قيل روي { } وقيل : ويحك كلمة ترحم وويلك كلمة تهدد ، فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوب الهدي ، والجواب أنه روي أن الرجل كان قد أجهده السير فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم . أن رجلا كان يسوق بدنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويحك فقال : إنها بدنة يا رسول الله فقال : اركبها ويحك
وعندنا يجوز الانتفاع بها في مثل تلك الحالة ببدل ; لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير في حالة الاضطرار ببدل ، وكذا في للضرورة يضم ما نقصها الحمل والركوب وينضح ضرعها ; لأنه إذا لم يجز له الهدايا إذا ركبها وحمل عليها فلبنها يؤذيها فينضح بالماء حتى يتقلص ويرقى لبنها ، وما حلب قبل ذلك يتصدق به إن كان قائما ، وإن كان مستهلكا يتصدق بقيمته ; لأن اللبن جزء من أجزائها فيجب صرفه إلى القربة كما الانتفاع بلبنها إنها تذبح ويذبح ولدها كذا هذا . لو ولدت ولدا