( فصل ) :
ومنها ، وفي إنكاح الأب ، والجد اختلاف الكفاءة في إنكاح غير الأب ، والجد من الأخ ، والعم ، ونحوهما الصغير ، والصغيرة مع صاحبيه . أبي حنيفة
وأما الطوع فليس بشرط لجواز النكاح عندنا خلافا ، فيجوز نكاح المكره عندنا . للشافعي
وعنده لا يجوز ، وهذه من مسائل كتاب الإكراه ، وكذلك الجد ليس من شرائط جواز النكاح حتى يجوز ; لأن الشرع جعل الجد ، والهزل في باب النكاح سواء قال النبي : صلى الله عليه وسلم { نكاح الهازل } وكذلك العمد عندنا حتى يجوز ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح وهو الذي يسبق على لسانه كلمة النكاح من غير قصده . نكاح الخاطئ
وعند شرط ، والصحيح قولنا ; لأن الثابت بالخطأ ليس إلا القصد ، وأنه ليس بشرط لجواز النكاح بدليل نكاح الهازل ، وكذلك الحل أعني كونه حلالا غير محرم أو كونها حلالا غير محرمة ليس بشرط لجواز النكاح عندنا ، وعند الشافعي شرط حتى يجوز نكاح المحرم ، والمحرمة عندنا لكن لا يحل وطؤها في حال الإحرام ، وعنده لا يجوز ( وجه ) قوله أن الجماع من محظورات الإحرام ، فكذا النكاح ; لأنه سبب داع إلى الجماع ، ولهذا حرمت الدواعي على المحرم كما حرم عليه الجماع ، ولنا ما روي عن الشافعي رضي الله عنهما { عبد الله بن عباس ميمونة رضي الله عنها وهو حرام } ، وأدنى ما يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الجواز ، ولا يعارض هذا ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زيد بن الأصم { ميمونة ، وهو حلال بسرف } ، وأجمعوا على أنه ما تزوجها إلا مرة واحدة ، فيقع التعارض ; لأن الأخذ برواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رضي الله عنهما أولى لوجهين أحدهما : أنه يثبت أمرا عارضا ، وهو الإحرام إذ الحل أصل ، والإحرام عارض ، فتحمل رواية ابن عباس زيد على أنه بنى الأمر على الأصل ، وهو الحل تحسينا للظن بالروايتين ، فكان راوي الإحرام معتمدا على حقيقة الحال ، وراوي الحل بانيا الأمر على الظاهر ، فكانت رواية من اعتمد حقيقة الحال أولى ، ولهذا رجحنا قول الجارح على المزكي كذا هذا ، والثاني أن رضي الله عنهما أفقه ، وأتقن من عبد الله بن عباس زيد ، والترجيح بفقه الراوي ، وإتقانه ترجيح صحيح على ما عرف في أصول الفقه ; ولأن المعاني التي لها حسن النكاح في غير حال الإحرام موجودة في حال الإحرام ، فكان الفرق بين الحالين في الحكم مع وجود المعنى الجامع بينهما مناقضة ، وما ذكره من المعنى يبطل بنكاح الحائض والنفساء ، فإنه جائز بالإجماع ، وإن كان النكاح سببا داعيا إلى الجماع ، والله عز وجل أعلم .