( فصل ) :
وأما فنقول : لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحلي إلا على أحد قولي صفة نصاب الذهب في الحلي الذي يحل استعماله والصحيح قولنا ; لأن قوله تعالى { الشافعي : والذين يكنزون الذهب والفضة } وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وحديث يقتضي الوجوب في مطلق الذهب . علي
وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما .
وحكم الذهب الخالص سواء لما ذكرنا .
وأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة أو للتجارة ، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا ; لأن كل واحد يخلص بالإذابة ولو فلا شيء في الزيادة في قول زاد على نصاب الذهب شيء حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيجب فيها قيراطان ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد يجب في الزيادة وإن قلت بحساب ذلك ، والمسألة قد مرت والله أعلم . والشافعي