الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فإن قتل ابن المكاتب أو عبده عمدا ، فلا قود عليه ; لأن المكاتب وهو أبو المقتول أو مولى العبد لو عتق كان القصاص له ، ولو [ ص: 153 ] عجز كان القصاص للمولى فاشتبه الولي ، وبهذا علل في الأصل فقال : لأني لا أدري أنه للمولى أو للمكاتب ، ومعناه ما ذكرنا وإن اجتمعا على ذلك لم يقتص أيضا ; لأن الولاية لأحدهما وهو غير معلوم فإن عفوا فعفوهما باطل ، والقيمة واجبة للمكاتب أما بطلان العفو .

                                                                                                                                فأما عفو المولى فلأنه لا يملك كسب المكاتب ، فلا يصح عفوه وإما عفو المكاتب فلأن القيمة قد وجبت على القاتل فكان إبراء المكاتب تبرعا منه ، وإنه لا يملك التبرع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية