( ومنها ) أن ، فإن كانت لم تجب الشفعة لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه ، وعلى هذا يخرج ما إذا باع المأذون دارا والمولى شفيعها أنه إن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى ; لأنها ملك المولى ، والعبد كالوكيل عنه بالبيع فلا تثبت له الشفعة . لا تكون الدار المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع
وإن كان عليه دين فله الشفعة ; لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون فكان بمنزلة الأجنبي وكذا إذا باع المولى دارا والمأذون شفيعها وعليه دين فله الشفعة ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري ، وشراء كل واحد منهما من صاحبه جائز ، وإن لم يكن عليه دين فلا يتصور الأخذ بالشفعة ; لأن الأخذ يقع تملكا للمولى ، وتملك المولى محال .
ولو اشترى المأذون دارا والمولى شفيعها ; فإن كان عليه دين فلمولاه الشفعة ; لأن الملك بالشراء لم يقع للمولى وإن لم يكن عليه دين فلا يستحق الأخذ بالشفعة ; لأن الملك يقع له وكذا إذا اشترى المولى دارا والمأذون شفيعها فإن كان عليه دين فله الشفعة وإن لم يكن فلا يتصور الأخذ بالشفعة لما قلنا .
( وأما ) المكاتب إذا باع أو اشترى دارا والمولى شفيعها فله أن يأخذ بالشفعة سواء كان عليه دين أو لم يكن ; لأنه فيما يبيع ويشتري مع المولى بمنزلة الأجنبي ; لأنه حر يدا ألا ترى أنه لا سبيل لمولاه على ما في يده فكان في حق ما في يده ملحقا بسائر الأجانب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .