الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو صالح المشتري الشفيع من الشفعة على مال لم يجز الصلح ولم يثبت العوض وبطل حق الشفعة ; أما بطلان الصلح فلانعدام ثبوت الحق في المحل ; لأن الثابت للشفيع حق التملك وأنه عبارة عن ولاية التملك وأنها معنى قائم بالشفيع فلم يصح الاعتياض عنه فبطل الصلح ولم يجب العوض وأما بطلان حق الشفيع في الشفعة ; فلأنه أسقطه بالصلح ، فالصلح وإن لم يصح فإسقاط حق الشفعة صحيح ; لأن صحته لا تقف على العوض بل هو شيء من الأموال لا يصلح عوضا عنه فالتحق ذكر العوض بالعدم فصار كأنه سلم بلا عوض ، وعلى هذا إذا قال الزوج للمخيرة : اختاريني بألف درهم ، فقالت : اخترتك ، لم يجب العوض وبطل خيارها .

                                                                                                                                وكذلك العنين إذا قال لامرأته - بعدما أخبرت بسبب العنة - : اختاري ترك الفسخ بالعنة بألف ، فقالت : اخترت ، بطل خيارها ولم يجب العوض .

                                                                                                                                وفي الكفالة بالنفس إذا أسقطها بعوض روايتان : في رواية لا يجب العوض وتبطل الكفالة كما في الشفعة ، وفي رواية لا تبطل الكفالة .

                                                                                                                                ( وجه ) الرواية الأولى أنه أسقط الكفالة بعوض ، فالاعتياض إن لم يصح فالإسقاط صحيح ; لأن صحته لا تقف على العوض .

                                                                                                                                ( وجه ) الرواية الأخرى أنه ما رضي بالسقوط إلا بعوض ولم يثبت العوض فلا يسقط .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية