ولو يؤكل عند ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف لا يؤكل وهو قول ومحمد رحمهم الله جميعا إلا أن عند الشافعي لا يؤكل لكونه ميتة وعندهما لا يؤكل لنجاسة الوعاء الشافعي عليه الرحمة قوله تبارك وتعالى { ولأبي حنيفة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين } والاستدلال بالآية من وجوه : أحدها : أنه وصفه بكونه خالصا فيقتضي أن لا يشوبه شيء من النجاسة ، والثاني : أنه سبحانه وتعالى وصفه بكونه سائغا للشاربين والحرام لا يسوغ للمسلم ، والثالث : أنه سبحانه وتعالى من علينا بذلك إذ الآية خرجت مخرج المنة ، والمنة بالحلال لا بالحرام وعلى هذا الخلاف الإنفحة إذا كانت مائعة وإن كانت صلبة فعند رحمه الله : تؤكل وتستعمل في الأدوية كلها وعندهما يغسل ظاهرها وتؤكل ، وعند أبي حنيفة لا تؤكل أصلا . الشافعي