وكذلك فما أصابه في سننه ذلك ووجهه أكل ; لأنه إذا مضى في سننه فلم ينقطع حكم الرمي فكان ذهابه بقوة الرامي فكان قتله مضافا إليه فيحل ، فإن أصاب واحدا ثم نفذ إلى آخر وآخر أكل الكل لما قلنا مع ما أن تعيين الصيد ليس بشرط فإن الرامي إذا رمى صيدا بسهم لم يؤكل ; لأن السهم إذا تحول عن سننه فقد انقطع حكم الرمي فصارت الإصابة بغير فعل الرامي فلا يحل كما أمالت الريح السهم إلى ناحية أخرى يمينا أو شمالا فأصاب صيدا آخر أنه [ ص: 56 ] لا يؤكل كذا هذا فإن لم ترده الريح عن وجهه ذلك أكل الصيد ; لأنه إذا مضى في وجهه كان مضيه بقوة الرامي وإنما الريح أعانته ومعونة الريح السهم مما لا يمكن الاحتراز عنه فكان ملحقا بالعدم فإن لو كان على جبل سيف فألقته الريح على صيد فقتله فإنه يؤكل ; لأنه مضى في وجهه ومعونة الريح إذا لم تعدل السهم عن وجهه لا يمكن التحرز عنه فلا يعتبر . أصابت الريح السهم وهي ريح شديدة فدفعته لكنه لم يتغير عن وجهه فأصاب السهم الصيد