الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو نذر أن يضحي بشاة - وذلك في أيام النحر - وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا ; شاة لأجل النذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يلزمه إلا التضحية بشاة واحدة .

                                                                                                                                ومن المشايخ من قال لا يلزمه إلا التضحية بشاة واحدة ; لأن هذه الصيغة حقيقتها للإخبار فيكون إخبارا عما وجب عليه بإيجاب الشرع فلا يلزمه التضحية بأخرى ، ولنا أن هذه الصيغة في عرف الشرع جعلت إنشاء كصيغة الطلاق والعتاق لكنها تحتمل الإخبار فيصدق في حكم بينه وبين ربه عز شأنه ، ولو قال ذلك قبل أيام النحر يلزمه التضحية بشاتين بلا خلاف ; لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت ، والإخبار عن الواجب - ولا واجب - يكون كذبا فتعين الإنشاء مرادا بها .

                                                                                                                                وكذلك لو قال ذلك وهو معسر ثم أيسر في أيام النحر فعليه أن يضحي بشاتين ; لأنه لم يكن وقت النذر أضحية واجبة عليه فلا يحتمل الإخبار فيحمل على الحقيقة الشرعية وهو الإنشاء فوجب عليه أضحية بنذره وأخرى بإيجاب الشرع ابتداء لوجود شرط الوجوب وهو الغنى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية