لما قلنا ، ولو باع جاز في قول ويكره له بيعها أبي حنيفة - عليهما الرحمة - لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور التسليم وغير ذلك من الشرائط فيجوز ، وعند ومحمد رحمه الله لا يجوز ; لما روي عنه أنه بمنزلة الوقف ولا يجوز بيع الوقف ثم إذا جاز بيعها على أصلهما فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها فإن فعل ذلك فليس عليه شيء آخر ، وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين ولا ينظر إلى الثمن وإنما ينظر إلى القيمة حتى أبي يوسف يجب عليه أن يتصدق بفضل قيمة الأولى ، لو باع الأولى بأقل من قيمتها واشترى الثانية بأكثر من قيمتها وثمن الثانية أكثر من ثمن الأولى يذبح ولدها مع الأم كذا ذكر في الأصل . فإن ولدت الأضحية ولدا
وقال أيضا : يتصدق بثمنه ; لأن الأم تعينت للأضحية ، والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية فيسري إلى [ ص: 79 ] الولد كالرق والحرية ، ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر كالفقير إذا اشترى شاة للأضحية ، فأما وإن باعه لا يتبعها ولدها ; لأن في الأول تعين الوجوب فيسري إلى الولد وفي الثاني لم يتعين لأنه لا تجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها . الموسر إذا اشترى شاة للأضحية فولدت
وذكر رحمه الله وقال : كان أصحابنا يقولون يجب ذبح الولد ، ولو تصدق به جاز ; لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق به فكان كجلالها وخطامها فإن ذبحه تصدق بقيمته وإن باعه تصدق بثمنه ، ولا يبيعه ولا يأكله ، وقال بعضهم : لا ينبغي له أن يذبحه ، وقال بعضهم : إنه بالخيار إن شاء ذبحه أيام النحر وأكل منه كالأم وإن شاء تصدق به ، فإن القدوري تصدق به ; لأنه فات ذبحه فصار كالشاة المنذورة . أمسك الولد حتى مضت أيام النحر
وذكر في المنتقى : أجزأه ، فإن تصدق به يوم الأضحى قبل أن يعلم فعليه أن يتصدق بقيمته ، قال إذا وضعت الأضحية فذبح الولد يوم النحر قبل الأم رحمه الله : وهذا على أصل القدوري - عليه الرحمة - أن محمد ويجب ذبحها ، ولو ولدت الأضحية تعلق بولدها من الحكم ما يتعلق بها فصار كما لو فات بمضي الأيام . الصغار تدخل في الهدايا