ولو قال : لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا  فإنه يصوم ذلك اليوم ، حتى يستكمل منه ثلاثين يوما فإنه تعذر حمله على ظاهره ، إذ اليوم الواحد لا يوجد شهرا ، لأنه إذا مضى لا يعود ثانيا ، فيحمل على التزام صوم اليوم المسمى  [ ص: 88 ] بذلك اليوم الذي هو فيه من الاثنين أو الخميس كلما تجدد إلى أن يستكمل شهرا ثلاثين يوما ، حملا للكلام على وجه الصحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					