( ومنها ) أن لا يكون مفروضا ولا واجبا ، فلا يصح سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان ، أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة ، ولا بشيء من الواجبات سواء كان عينا كالوتر وصدقة الفطر والعمرة والأضحية ، أو على سبيل الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورد السلام ونحو ذلك ; لأن إيجاب الواجب لا يتصور . النذر بشيء من الفرائض
( وأما ) فخلوه عن الاستثناء فإن دخله أبطله . الذي يرجع إلى نفس الركن