( ومنها ) الحنث في كفارة اليمين فلا يجوز وهو قول تكفير اليمين قبل الحنث رحمه الله في التكفير بالصوم ( وأما ) التكفير بالمال فجائز عنده والمسألة مرت في كتاب الأيمان ( وأما ) الموت فليس بشرط في كفارة القتل حتى يجوز التكفير فيها بعد الجرح قبل الموت وقد ذكرنا وجه الفرق بين الكفارتين في كتاب الإيمان والله - عز وجل - الموفق الشافعي والذكر والأنثى لإطلاق اسم الرقبة في النصوص فإن قيل : الصغير لا منافع لأعضائه ، فينبغي أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالذمي ، وكذا لا يجزي إطعامه عن الكفارة فكذا إعتاقه ، فالجواب عن الأول : أن أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة ، وهي بغرض أن تصير قوية فأشبه المريض ، وهذا لأن سلامة الأعضاء إذا كانت ثابتة يشق عليه إخراجه عن ملكه أكثر مما يشق عليه إخراج فائت جنس المنفعة ، وذا جائز فهذا أولى ( وأما ) إطعامه عن الكفارة فجائز على طريق التمليك وإنما لا يجوز على سبيل الإباحة ; لأنه لا يأكل أكلا معتادا ويستوي فيه الرقبة المؤمنة ، [ ص: 110 ] والكافرة ، وكذا في كفارة الظهار عندنا . ويستوي في التحرير الرقبة الكبيرة والصغيرة ،