( وأما ) فالكلام في جوازه صفة وقدرا ومحلا كالكلام في كفارة اليمين وقد ذكرناه وعدم الإطعام في كفارتي الظهار والإفطار ليس بشرط حتى لو جامع في خلال الإطعام لا يلزمه الاستئناف لأن الله تبارك وتعالى لم يشترط ذلك في هذه الكفارة لقوله سبحانه وتعالى { المسيس في خلال الإطعام في كفارة الظهار فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } من غير شرط ترك المسيس ، إلا أنه منع من الوطء قبله ; لجواز أن يقدر على الصوم أو الاعتكاف ، فتنتقل الكفارة إليهما ، فيتبين أن الوطء كان حراما على ما ذكرنا في كتاب الظهار .
[ ص: 112 ] والكلام في ، كالكلام في كفارة اليمين ، إلا في عدد من يطعم وهم ستة مساكين ; لحديث الإطعام في كفارة الحلق رضي الله عنه فأما في الصفة والقدر والمحل ، فلا يختلفان حتى يجوز فيه التمليك والتمكين وهذا قول كعب بن عجرة وقال أبي يوسف : لا يجوز فيها إلا التمليك ، كذا حكى الشيخ محمد رحمه الله الخلاف ، وذكر القدوري القاضي في شرحه مختصر رحمه الله قول الطحاوي مع أبي حنيفة . أبي يوسف
( وجه ) قول رحمه الله أن جواز التمكين في طعام كفارة اليمين ; لورود النص بلفظ الإطعام ، إذ هو في عرف اللغة اسم لتقديم الطعام على وجه الإباحة ، والنص ورد ههنا بلفظ الصدقة ، وإنها تقتضي التمليك ، لكنه معلل بدفع الحاجة ، والتصدق تمليك فأشبه الزكاة والعشر ، ( ولهما ) أن النص وإن ورد بلفظ الصدقة ، وإنها تقتضي التمليك ، لكنه معلل بدفع الحاجة ، وذا يحصل بالتمكين فوق ما يحصل بالتمليك على ما بينا ، ولهذا جاز دفع القيمة وإن فسرت الصدقة بثلاث أصوع في حديث محمد رضي الله عنه . كعب بن عجرة