( وأما ) بيان أحكام هذه الأشربة : - أما الخمر فيتعلق بها أحكام ; ( منها ) أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة لأنها محرمة العين فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها ( والدليل ) على أنها محرمة العين قوله سبحانه وتعالى { رجس من عمل الشيطان } ، وصف سبحانه وتعالى الخمر بكونها رجسا [ ص: 113 ] وغير المحرم لا يوصف به فهذا يدل على كونها محرمة في نفسها ، وقوله عز من قائل { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة } الآية فدل على فحرمت عينها والسكر منها وقال : عليه الصلاة والسلام { حرمة السكر } إلا أنه رخص شربها عند ضرورة العطش أو لإكراه قدر ما تندفع به الضرورة ولأن حرمة قليلها ثبتت بالشرع المحض فاحتمل السقوط بالضرورة كحرمة الميتة ونحو ذلك ، وكذا لا يجوز حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب وغيرها لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا الانتفاع بها للمداواة فإذا سقاه فالإثم عليه دون الصغير لأن خطاب التحريم يتناوله . ويحرم على الرجل أن يسقي الصغير الخمر