( وأما ) فلا خلاف في أن المصافحة حلال لقوله عليه الصلاة والسلام { حكم المس تصافحوا تحابوا } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { } ولأن الناس يتصافحون في سائر الأعصار في العهود والمواثيق فكانت سنة متوارثة واختلف في القبلة والمعانقة قال إذا لقي المؤمن أخاه فصافحه تناثرت ذنوبه رضي الله عنه أبو حنيفة رحمه الله ومحمد وروي عن يكره للرجل أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه رحمه الله أنه لا بأس به ( ووجهه ) ما روي أنه { أبي يوسف رضي الله عنه من جعفر بن أبي طالب الحبشة عانقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه } وأدنى درجات فعل النبي الحل وكذا روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رجعوا من أسفارهم كان يقبل بعضهم بعضا ويعانق بعضهم بعضا واحتجا بما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل { لما قدم } وذكر الشيخ أيقبل بعضنا بعضا فقال لا فقيل أيعانق بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام لا فقيل أيصافح بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام نعم أبو منصور رحمه الله أن المعانقة إنما تكره إذا كانت شبيهة بما وضعت للشهوة في حالة التجرد فأما إذا قصد بها المبرة والإكرام فلا تكره وكذا التقبيل الموضوع لقضاء الوطر والشهوة هو المحرم فإذا زال عن تلك الحالة أبيح وعلى هذا الوجه الذي ذكره الشيخ يحمل الحديث الذي احتج به رحمه الله والله أعلم بالصواب . أبو يوسف