ولا بأس بأن يقيده أما الراية وهي الغل فلأنه شيء أحدثته الجبابرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبده } فأما التقييد فليس بمحدث بل كان يستعمله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم روي أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رضي الله عنهما قيد عبدا له يعلمه تأويل القرآن وبه جرت العادة في سائر الأعصار من غير نكير فيكون إجماعا ولأن ضرب الراية على العبد لإبقاء التمكن من الانتفاع مع الأمن عن الإباق إلا أن لا يحصل بالراية لأن كل أحد إذا رآه يمشي مع الراية يظنه آبقا فيصرفه عن وجهه ويرده إلى مولاه فلا يمكنه الانتفاع به فلم يكن ضرب الراية عليه مفيدا . عبد الله بن عباس