( وأما ) فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند الإناء المضبب بالذهب رضي الله عنه وهو قول أبي حنيفة ذكره في الموطإ وعند محمد يكره ( وجه ) قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص وقد حصل باستعمال الإناء فيكره ( وجه ) قولهما أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة بالحرير وعلى هذا الخلاف أبي يوسف وكذا الجلوس على السرير المضبب والكرسي والسرج واللجام والركاب والثفر المضببة على هذا الخلاف وكذا المصحف المضبب حلقة المرأة إذا كانت من الذهب على هذا الاختلاف . ولبس ثوب فيه كتابة بذهب