( فصل ) :
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع ( منها ) : أن يكون موجودا فلا ينعقد ، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن بيع المعدوم وكذا قال : بعت ولد ولد هذه الناقة ; لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم ، وإن باع الحمل فله خطر المعدوم ، وكذا بيع الحمل ; لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع . بيع اللبن في الضرع