وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه { نهى عن بيع اللبن في الضرع ، وبيع عسب الفحل    } ; لأن عسب الفحل ضرابه ، وهو عند العقد معدوم ، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن عسب الفحل   } ، ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب ، وهو الضراب ; لأن ذلك جائز بالإعارة فيحمل على البيع ، والإجارة إلا أنه حذف ذلك ، وأضمره فيه كما في قوله تعالى { واسأل القرية    } ، وغير ذلك . 
				
						
						
