الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا بيع المكاتب لأنه حر يدا فلا تثبت يد تصرف الغير عليه ولا بيع معتق البعض موسرا كان المعتق أو معسرا عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم ; لأنه بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما هو حر عليه دين .

                                                                                                                                ( وأما ) عند الشافعي رضي الله عنه فإن كان المعتق معسرا فلشريكه الساكت أن يبيع نصيبه بناء على أصله أن المعتق إن كان معسرا فالإعتاق منجز فبقي نصيب شريكه على ملكه ، فيجوز له بيعه ، وكل جواب عرفته في هؤلاء فهو الجواب في الأولاد من هؤلاء ; لأن الولد يحدث على وصف الأم ، ولهذا كان ولد الحرة حرا ، وولد الأمة رقيقا وكما لا ينعقد بيع المكاتب ، وولده المولود في الكتابة لا ينعقد بيع ولده المشترى في الكتابة ، ووالدته ; لأنهم تكاتبوا بالشراء .

                                                                                                                                ( وأما ) من سواهم من ذوي الأرحام إذا اشتراهم يجوز بيعهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه ; لأنهم لم يتكاتبوا بالشراء وعند أبي يوسف ومحمد : لا يجوز لأنهم تكاتبوا وهي مسألة كتاب المكاتب .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية