ولا ينعقد ; لأنه ليس بمال في حق المسلمين فأما بيع الخنزير من المسلم أما على قول بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعا لهم كالخل ، وكالشاة لنا فكان مالا في حقهم فيجوز بيعه . أهل الذمة فلا يمنعون من بيع الخمر ، والخنزير
وروي عن سيدنا رضي الله عنه كتب إلى عشاره عمر بن الخطاب بالشام أن ولوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها ، ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع ، وعن بعض مشايخنا : حرمة الخمر ، والخنزير ثابتة على العموم في حق المسلم ، والكافر ; لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات هو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا يمنعون عن بيعها ; لأنهم لا يعتقدون حرمتها ، ويتمولونها .
ونحن أمرنا بتركهم ، وما يدينون ، ولو قبل القبض يفسخ البيع ; لأنه بالإسلام حرم البيع ، والشراء ، فيحرم القبض ، والتسليم أيضا ; لأنه يشبه الإنشاء أو إنشاء من وجه فيلحق به في باب الحرمات احتياطا ، وأصله قوله تعالى { باع ذمي من ذمي خمرا ، أو خنزيرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } والأمر بترك ما بقي من الربا هو النهي عن قبضته يؤيده قوله تعالى في آخر الآية الشريفة : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ، ولا تظلمون } وإذا حرم القبض ، والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة ، فيبطله القاضي كمن باع عبدا فأبق قبل القبض ، ولو كان إسلامهما أو إسلام أحدهما بعد القبض مضى البيع ; لأن الملك قد ثبت على الكمال بالعقد ، والقبض في حالة الكفر ، وإنما يوجد بعد الإسلام دوام الملك .
والإسلام لا ينافي ذلك فإن من تخمر عصيره لا يؤمر بإبطال ملكه فيها ، ولو فإن أسلم المقرض سقطت الخمر ، ولا شيء له من قيمة الخمر على المستقرض أما سقوط قيمة الخمر ، فلأن العجز عن قبض المثل جاء من قبله فلا شيء له ، وإن أسلم المستقرض . أقرض الذمي ذميا خمرا ثم أسلم أحدهما
روي عن عن أبي يوسف رحمه الله أنه تسقط الخمر ، وليس عليه قيمة الخمر أيضا كما لو أسلم المقرض ، وروى أبي حنيفة محمد ، ، وزفر وعافية بن زياد القاضي عن رضي الله عنهم أن عليه قيمة الخمر ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . محمد
( وجه ) هذه الرواية أن امتناع التسليم من المستقرض إنما جاء لمعنى من قبله ، وهو إسلامه فكأنه استهلك عليه خمره ، والمسلم إذا استهلك خمر الذمي يضمن قيمته .
( وجه ) رواية رحمه الله أنه لا سبيل إلى تسليم المثل ; لأنه يمنع منه ، ولا إلى القيمة ; لأن ذلك يوجب ملك المستقرض ، والإسلام يمنع منه ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم . أبي يوسف