ويجوز ; لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا ، ولا ينعقد بيع السرقين ، والبعر ; لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال ، فلا تكون مالا إلا إذا كان مخلوطا بالتراب ، والتراب غالب فيجوز بيعه ; لأنه يجوز الانتفاع به . بيع العذرة الخالصة
وروي عن رضي الله عنه أنه قال : " كل شيء أفسده الحرام ، والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه " ونبين ذلك ، وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ، ولا هبته كالفأرة إذا وقعت في العجين ، والسمن المائع ، وكذلك قال أبي حنيفة في محمد : " إنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه ، وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه " لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصحابا ، ودبغا على ما ذكرنا في . الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة
( كتاب الطهارات ) فكان مالا فيجوز بيعه ، وإذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجه فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه .