ويجوز بيع أراضي الخراج ، والقطيعة ، والمزارعة ، والإجارة ، والإكارة  ، والمراد من الخراج أرض سواد العراق  التي فتحها سيدنا  عمر  رضي الله تعالى عنه ; لأنه من عليهم ، وأقرهم على أراضيهم فكانت مبقاة على ملكهم فجاز لهم بيعها وأرض القطيعة هي الأرض التي قطعها الإمام لقوم ، وخصهم بها فملكوها بجعل الإمام لهم فيجوز بيعها وأرض المزارعة أن يدفع الإنسان أرضه إلى من يزرعها ، ويقوم بها ، وبهذا لا تخرج عن كونها مملوكة ، وأرض الإجارة هي الأرض التي يأخذها الإنسان من صاحبها ليعمرها ، ويزرعها ، وأرض الإكارة التي في أيدي الأكرة فيجوز بيع هذه الأرض ; لأنها مملوكة لأصحابها . 
وأما أرض الموات التي أحياها رجل بغير إذن الإمام  فلا يجوز بيعها عند  أبي حنيفة  رضي الله عنه ; لأنها لا تملك بدون إذن الإمام ، وعندهما يجوز بيعها ; لأنها تملك بنفس الإحياء ، والمسألة تذكر في كتاب إحياء الموات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					