الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين ; لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة ، وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه ، وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع ، ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضا ; لأنه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع ، ويجوز بيعه ممن عليه ; لأن المانع هو العجز عن التسليم ، ولا حاجة إلى التسليم ههنا ، ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ، ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكرا ، ولا بينة للمالك .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية