من بيت ومنزل وعلو وسفل وجميع ما تجمعه الحدود الأربعة من غير ذكر قرينة ، وتدخل أغاليق الدار ومفاتيح أغاليقها ، أما الأغاليق فلأنها ركبت للبقاء لا لوقت معلوم فتدخل كالميزاب وأما المفاتيح فلأن مفتاح الغلق من الغلق ; ألا ترى أنه لو اشترى الغلق دخل المفتاح فيه من غير تسمية فيدخل في البيع بدخول الغلق ويدخل طريقها إلى طريق العامة وطريقها إلى سكة غير نافذة ، كما يدخل في الأرض والكرم ويدخل الكنيف والشارع والجناح ؟ كل ذلك يدخل من غير قرينة وهل تدخل الظلة ؟ ينظر إن لم يكن مفتحها إلى الدار ; لا تدخل بالاتفاق ، وإن كان مفتحها إلى الدار ; لا تدخل أيضا عند فإن كان دارا يدخل في بيعها جميع ما كان منها رحمه الله وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تدخل . ومحمد
( وجه ) قولهما أن الظلة إذا كانت مفتحها إلى الدار كانت من أجزاء الدار فتدخل ببيع الدار كالجناح والكنيف أن ظلة الدار خارجة عن حدودها فإنها اسم لما يظل عند باب الدار خارجا منها فلا تدخل تحت بيع الدار كالطريق الخارج وبهذا لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل ظلتها لا يحنث وأما ما كان لها من بستان فينظر إن كان داخل حد الدار يدخل وإن كان يلي الدار لا يدخل من غير تسمية ، وقال بعضهم : إن كانت الدار صغيرة يدخل وإن كانت كبيرة لا يدخل ; لأنها إذا كانت صغيرة يمكن أن يجعل تبعا للدار وإذا كانت كبيرة لا يمكن ، وقال بعضهم : يحكم الثمن فإن صلح لهما يدخل وإلا فلا يدخل وأما مسيل الماء والطريق الخاص في ملك إنسان وحق إلقاء الثلج فإن ذكر الحقوق والمرافق يدخل ، وكذا إن ذكر كل قليل وكثير هو فيها ومنها سواء ذكر في آخره من حقوقها أو لم يذكر وتدخل الظلة أيضا بلا خلاف إذا كان مفتحها إلى الدار . ولأبي حنيفة