( وأما ) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة : نوع يرجع إلى رأس المال خاصة ، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة ، ونوع يرجع إليهما جميعا ( أما ) . الذي يرجع إلى رأس المال
فأنواع .
( منها ) بيان جنسه كقولنا : دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر .
( ومنها ) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا : دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني .
( ومنها ) بيان صفته كقولنا : جيد أو وسط أو رديء ; لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة ، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم .
( ومنها ) بيان قدره .
إذا كان مما يتعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ، ولا يكتفى بالإشارة إليه ، وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي وسفيان الثوري ، وقال الشافعي أبو يوسف : ليس بشرط ، والتعيين بالإشارة كاف وهو أحد قولي ومحمد رحمه الله . الشافعي