( وأما ) فجائز عند السلم في الفلوس عددا أبي حنيفة ، وعند وأبي يوسف لا يجوز بناء على أن الفلوس أثمان عنده فلا يجوز السلم فيها ، كما لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير ، وعندهما ثمنيتها ليست بلازمة بل تحتمل الزوال ; لأنها ثبتت بالاصطلاح فتزول بالاصطلاح ، وإقدام العاقدين على عقد السلم فيها مع علمهما أنه لا صحة للسلم في الأثمان اتفاق منهما على إخراجها عن صفة الثمنية فتبطل ثمنيتها في حق العاقدين سابقا على العقد وتصير سلعا عددية فيصح السلم فيها كما في سائر السلع العددية كالنصال ونحوها . محمد