( ومنها ) أن يكون مما يتعين بالتعيين ; لأن المسلم فيه بيع لما روينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ، سمى السلم بيعا فكان المسلم فيه مبيعا ، والمبيع مما يتعين بالتعيين ، والدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة فلا يجوز السلم فيها ، فإن كان مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يجوز السلم فيه فعلى رواية كتاب الصرف لا يجوز ; لأنه جعلها بمنزلة الدراهم والدنانير المضروبة ، وعلى رواية كتاب المضاربة يجوز ; لأنه جعلها بمنزلة العروض حيث لم يجوز المضاربة بها فتتعين بالتعيين فكانت مبيعة فيجوز السلم فيها وعلى هذا أيضا يخرج ، وهل يجوز السلم في التبر والنقرة والمصوغ ؟ أنه جائز عند السلم في الفلوس عددا رحمه الله أبي حنيفة ; لأن الفلوس مما تتعين بالتعيين في الجملة عندهما حتى جوز بيع فلس بفلس بأعيانهما ، وعند وأبي يوسف لا يجوز السلم فيها كما لا يجوز في الدراهم والدنانير ; لأنها أثمان عنده ; ولهذا لم يجز بيع واحد منها باثنين بأعيانهما ، ويجوز السلم في القماقم والأواني الصفرية التي تباع عددا ، لأنها تتعين بالتعيين فكانت مبيعة ، وإن كانت تباع وزنا لا يجوز السلم فيها ما لم يعرف وزنها ; لأنها مجهولة القدر ، والله عز وجل أعلم . محمد