( فصل ) :
وأما صفة فقد اختلف العلماء فيه فقال البيع الذي يحصل به التفريق أنه جائز أم لا أبو حنيفة رحمهما الله : البيع جائز مفيد للحكم بنفسه لكنه مكروه والبائع بالتفريق آثم ، وقال ومحمد رحمه الله البيع فاسد في الوالدين والمولودين وفي سائر ذوي الأرحام جائز ، وقال أبو يوسف رحمه الله : البيع باطل في الكل ، واحتج بما روينا من الأحاديث الواردة للنهي عن التفريق أو ما يجري مجرى النهي ، والبيع تفريق فكان منهيا ، والنهي لا يصلح سببا لثبوت الملك كسائر البياعات التي ورد النهي عنها على أصله الشافعي إنما خص البيع في الوالدين والمولودين بالفساد لورود الشرع بتغليظ الوعيد بالتفريق فيهم وهو ما روينا ، ولهما أن قوله تعالى : { فأبو يوسف وأحل الله البيع } ونحوه من نصوص البيع يقتضي شرعية البيع على العموم والإطلاق فمن ادعى التخصيص أو التقييد فعليه الدليل .
وأما الأحاديث فهي محمولة على النهي عن غير البيع وهو الإضرار فلا يخرج البيع عن أن يكون مشروعا كالنهي عن البيع وقت النداء ، وإنما حملناه على غير البيع إما حملا لخبر الواحد على موافقة الكتاب الكريم ، وإما لأن النهي لا يرد عما عرف حسنه عقلا على ما عرف .