( ومنها ) وهو أن يكون لرجل طعام وعلف لا يبيعهما إلا لأهل البادية بثمن غال ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { بيع الحاضر للباد } ولو باع جاز البيع ; لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الإضرار بأهل المصر فلا يوجب فساد البيع كالبيع وقت النداء وهذا إذا كان ذلك يضر بأهل البلد بأن كان أهله في قحط من الطعام والعلف ، فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضرر . لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض