( ومنها ) ; لأن بيعه منهم من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي ، ولا يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم كالحديد وغيره ; لأنه ليس معدا للقتال فلا يتحقق معنى الإعانة ، ونظيره بيع ما يتخذ منه السلاح منهم الذي يصلح لاتخاذ المزمار فإنه لا يكره وإن كره بيع الخشب . بيع المزامير