الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو تصارفا دينارا بدينار أو عشرة دراهم بعشرة دراهم أو دينارا بعشرة بغير أعيانها ، وليس عندهما شيء من ذلك فاستقرضا في المجلس ثم تقابضا ، وافترقا جاز ; لأن الدراهم ، والدنانير أثمان على كل حال فكان كل ، واحد منهما مشتريا بثمن ليس عنده لا بائعا ، وأنه جائز إلا أنه لا بد من التقابض ; لأنه صرف ولو تبايعا تبرا بتبر بغير أعيانهما وليس عندهما شيء من ذلك ثم استقرضا قبل الافتراق فتقابضا ثم افترقا ففيه روايتان : ذكر في الصرف أنه يجوز ، وجعله بمنزلة الدراهم والدنانير المضروبة ، وذكر في المضاربة ، وجعله بمنزلة العروض حيث قال : لا تجوز المضاربة فعلى هذه الرواية لا يجوز البيع ، ويحتمل أن يوفق بين الروايتين بأن تحمل رواية كتاب الصرف على موضع يروج التبر فيه رواج الدراهم والدنانير المضروبة ، ورواية كتاب المضاربة على موضع لا يروج رواجها .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية