ولو لا يجوز ، في الرواية المشهورة عنهم ، وعن تبايعا فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما أو عين أحدهما ، ولم يعين الآخر أنه يجوز ، والصحيح : جواب ظاهر الرواية لأن الفلس في هذه الحالة لا يخلو من أن يكون من العروض أو من الأثمان ، فإن كان من العروض فالتعيين في العروض شرط الجواز ، ولم يوجد ، وإن كان من الأثمان فالمساواة فيها شرط الجواز ، ولم يوجد ; ولأن تجويز هذا البيع يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ; لأن مشتري الفلسين يقبضهما ، وينقد أحدهما ، ويبقى الآخر عن غير ضمان فيكون ربح ما لم يضمن ، وأنه منهي ولو أبي يوسف ينبغي أن يجوز على قولهما ; لأن الفلوس في هذه الحالة كالعروض ، وعندهما لا يشترط فيها فلم يكن الخيار مانعا ، والله - عز وجل - أعلم . تبايعا فلسا بفلسين ، وشرطا الخيار