الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو تبايعا فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما أو عين أحدهما ، ولم يعين الآخر لا يجوز ، في الرواية المشهورة عنهم ، وعن أبي يوسف أنه يجوز ، والصحيح : جواب ظاهر الرواية لأن الفلس في هذه الحالة لا يخلو من أن يكون من العروض أو من الأثمان ، فإن كان من العروض فالتعيين في العروض شرط الجواز ، ولم يوجد ، وإن كان من الأثمان فالمساواة فيها شرط الجواز ، ولم يوجد ; ولأن تجويز هذا البيع يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ; لأن مشتري الفلسين يقبضهما ، وينقد أحدهما ، ويبقى الآخر عن غير ضمان فيكون ربح ما لم يضمن ، وأنه منهي ولو تبايعا فلسا بفلسين ، وشرطا الخيار ينبغي أن يجوز على قولهما ; لأن الفلوس في هذه الحالة كالعروض ، وعندهما لا يشترط فيها فلم يكن الخيار مانعا ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية