الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملا فإن كان عملا لا ينقصه كالقصارة ، والغسل بأجر ، أو بغير أجر لا يصير قابضا ; لأن التصرف الذي لا يوجب نقصان المحل مما يملكه البائع باليد الثابتة كما إذا نقله من مكان إلى مكان فكان الأمر به استيفاء لملك اليد فلا يصير به قابضا ، وتجب الأجرة على المشتري إن كان بأجر ; لأن الإجارة قد صحت ; لأن العمل على البائع ليس بواجب فجاز أن تقابله الأجرة ، وإن كان عملا ينقصه يصير قابضا ; لأن تنقيصه إتلاف جزء منه ، وقد حصل بأمره فكان مضافا إليه كأنه فعله بنفسه ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                وعلى هذا يخرج ما إذا أسلم - في كر حنطة فلما حل الأجل أمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائر المسلم إليه ، أو دفع إليه غرائره ، وأمره أن يكيله فيها ففعل أنه إن كان رب السلم حاضرا يصير قابضا بالتخلية ، وإن كان غائبا لا يصير قابضا ; لأن الحنطة التي يكيلها المسلم إليه ملكه لا ملك رب السلم ; لأن حقه في الدين لا في العين فلم يصح أمر المشتري إياه بكيلها فلم يصر ، وكيلا له فلا تصير يده يد رب السلم ، سواء كانت الغرائر للمسلم إليه ، أو لرب السلم ; لأن يد رب السلم عن الغرائر قد زالت فإذا كال فيها الحنطة لم تصر في يد رب السلم فلا يصير قابضا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية