( وأما ) ؟ قال الحوالة بالثمن فهل تبطل حق الحبس : تبطل سواء كانت الحوالة من المشتري بأن أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان ، وقبل المحال عليه الحوالة ، أو من البائع بأن أحال البائع غريما له على المشتري ، وقال أبو يوسف : إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل ، وللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المحال عليه ، وإن كانت من البائع فإن كانت مطلقة لا تبطل أيضا ، وإن كانت مقيدة بما عليه تبطل محمد أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري ، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق الحبس ، فأبو يوسف اعتبر بقاء حق المطالبة ; لبقاء حق الحبس ، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة [ ص: 251 ] المشتري ألا ترى : أن له أن يطالب المحال عليه ؟ فلم يبطل حق الحبس ، وبطلت حوالة البائع إذا كانت مقيدة بما على المحال عليه فبطل حق الحبس . ومحمد
والصحيح اعتبار ; لأن حق الحبس في الشرع يدور مع حق المطالبة بالثمن لا مع قيام الثمن في ذاته بدليل أن الثمن إذا كان مؤجلا لا يثبت حق الحبس ، والثمن في ذمة المشتري قائم ، وإنما سقطت المطالبة دل أن حق الحبس يتبع حق المطالبة بالثمن لا قيام الثمن في ذاته ، وحق المطالبة في حوالة المشتري وحوالة البائع إذا كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتا ، وفي حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع فلم ينقطع حق الحبس ، وعلى هذا الخلاف إذا محمد أنه يبطل حق المرتهن في حق حبس الرهن عند أحال الراهن المرتهن بدينه على رجل أو أحال المرتهن غريما له بدينه على الراهن حوالة مطلقة أو مقيدة ، وعند أبي يوسف : لا يبطل في حوالة الراهن ، وكذا في حوالة المرتهن إذا كانت مطلقة ، وإن كانت مقيدة تبطل . محمد